Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 393

  1. (كتاب الحج)
  2. - مسألة: يجب الحج والعمرة (بخمسة شروط)

فقال: يا محمَّدُ؛ ... ، وسأله عن الصَّلاة والزَّكاة والصَّوم والحجِّ، ثمَّ قال: والَّذي بعثك بالحقِّ، لا أزيد عليهنَّ، ولا أنقص منهنَّ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ» [مسلم ١٢].

- مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (فِي العُمْرِ مَرَّةً) واحدةً، إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: قال رسول الله ﷺ: «الحجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ» [أحمد ٢٣٠٤، وأبو داود ١٧٢١، والنسائي ٢٦١٩، وابن ماجهْ ٢٨٨٦].

- مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ):

- الشَّرط الأوَّل والثَّاني: (وَهِيَ الإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ) وهما شرطان للوجوب والصِّحَّة، (فَلَا) يجبان، ولا (يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ)؛ لأنَّ الحجَّ والعمرة عبادةٌ من شرطها النِّيَّة، وهي لا تصحُّ من الكافر والمجنون.

- فرعٌ: لا يصحُّ إحرام المجنون بالحجِّ والعمرة (وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ كالصَّوم.

- (وَ) الشَّرط الثَّالث والرَّابع: (البُلُوغُ، وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ) وهما شرطان للوجوب والإجزاء فقط، فلا يجبان على صغيرٍ إجماعًا؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجهْ ٢٠٤١].

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 393 (SanadKitab #147663, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.