Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 402

  1. (كتاب الحج)
  2. - مسألة: (فإن) وجدت المحرم وفرطت بالتأخير، ثم (أيست منه) أي: من وجود المحرم (استنابت) من يحج عنها ويعتمر؛ كالكبير العاجز.

٢ - ذكرًا، ولو عبدًا؛ لأنَّ المقصود منه الحفظ.

٣ - (مُكَلَّفًا) أي: بالغًا عاقلًا؛ لأنَّ غير المكلَّف لا يحصل به المقصود من الحفظ؛ لأنَّه يحتاج إلى من يحفظه، فلا يقدر على حفظ غيره.

- فرعٌ: نفقة المحْرَم زمنَ سفره معها لأداء نسكها على المرأة؛ لأنَّه من سبيلها، (وَ) لذا يُشْتَرَطُ لوجوب النُّسك عليها: (أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ) بآلتهما، (لَهَا وَلَهُ)، وأن تكون الرَّاحلة وآلتها صالحين لهما على ما تقدَّم، فإن لم تملك ذلك لهما لم يلزمها.

- مسألةٌ: (فَإِنْ) وجدت المَحْرَم وفرَّطتْ بالتَّأخير، ثمَّ (أَيِسَتْ مِنْهُ) أي: من وجود المحْرَم (اسْتَنَابَتْ) من يحجُّ عنها ويعتمر؛ كالكبير العاجز.

- فرعٌ: (وَإِنْ حَجَّتْ) المرأة (بِلَا مَحْرَمٍ؛ حَرُمَ) سفرها بدونه، (وَأَجْزَأَ) عنها الحجُّ، كمن حجَّ وترك حقًّا يلزمه من نحو دَيْنٍ.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 402 (SanadKitab #147663, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.