Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 433

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل في جزاء الصيد)
  3. - مسألة: (وهو) أي: الصيد (ضربان)

[عبد الرزاق: ٨٢٢٤].

- (وَفِي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ دُونَ الجَفْرَةِ)؛ رُوِيَ عن عمرَ ﵁ [عبد الرزاق: ٨٢٢٤].

- (وَفِي الحَمَامِ: وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ المَاءَ) أي: شرب بدون مصٍّ (وَهَدَرَ) أي: صوَّت؛ فيدخل فيه الفواخت، والقَطَا، والقُمْرِيُّ، وغيره: (شَاةٌ)؛ لقضاء عمرَ وعثمانَ ﵄ [البيهقي: ١٠٠٠٧].

(النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ)؛ لقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم)، فلا يكفي واحدٌ، (خَبِيرَيْنِ)؛ لأنَّه لا يُتَمَكَّنُ من الحكم بالمِثْل إلَّا بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به في النَّعَم من حيث الخِلْقة لا القيمة؛ لفعل الصَّحابة ﵃.

(الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ) من النَّعَم، (وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ) من العصافير والبلابل ولو أكبر من الحمام؛ كالحَبَارى ونحوها: (وَ) تجب (فِيهِ قِيمَتُهُ) في (مَكَانَهُ)، أي: مكان إتلافه؛ كمال الآدميِّ غير المثليِّ.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 433 (SanadKitab #147663, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.