Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 474

  1. (كتاب الحج)
  2. فصل في الفوات والإحصار
  3. - مسألة: (ومن فاته الوقوف بعرفة)، بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة؛ لقول جابر ﵁: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع» [البيهقي: ٩٨١٧]، ترتب عليه الأحكام التالية، ولو كان معذورا

بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

- مسألةٌ: (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) عمدًا أو سهوًا أو جهلًا أو لعذرٍ، (فَعَلَيْهِ دَمٌ) بتركه؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» [البيهقي ٨٩٢٥]، (وَحَجُّهُ صَحِيحٌ).

- مسألةٌ: (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا) من مسنونات الحجِّ، (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ).

فَصْلٌ في الفوات والإحصار

الفوات: مصدر فات: إذا سُبِقَ فلم يُدْرِكْ، والمراد به هنا: أن يطلع عليه الفجر قبل الوقوف بعرفةَ.

والإحصار: مصدر أحصره، أي: حبسه، مرضًا كان أو عدوًّا، والمراد به هنا: منع الحاجِّ من إتمام نسكه.

- مسألةٌ: (وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ)، بأن طلع عليه فجر يوم النَّحر ولم يقف بعرفةَ؛ لقول جابرٍ ﵁: «لَا يَفُوتُ الحَجُّ حَتَّى يَنْفَجِرَ الفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ» [البيهقي: ٩٨١٧]، ترتَّب عليه الأحكام التَّالية، ولو كان معذورًا:

١ - (فَاتَهُ الحَجُّ)؛ لمفهوم حديث عبد الرَّحمن بن يعمرَ ﵁ مرفوعًا:

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 474 (SanadKitab #147663, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.