Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 489

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل)
  3. - مسألة: يجوز أن يأكل المضحي أكثر أضحيته؛ لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام، (و) لا يجوز أن يأكلها كلها، بل (يجب أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم)؛ لأنه يجب الصدقة ببعضها؛ لعموم قوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)، وهذا مطلق، فيتناول أقل ما يقع عليه اسم اللحم.

ج) الدَّم الواجب بالنَّذر؛ لتعلُّق حقِّ الفقراء به بالنَّذر.

٣ - ما يجوز الأكل منه: وأشار إليه بقوله: (وَيَجُوزُ) الأكل (مِنْ) هدي (المُتْعَةِ وَالقِرَانِ)؛ لحديث جابرٍ في صفة الحجِّ: «ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا» [مسلم ١٢٨].

وعند القاضي: يُسْتَحَبُّ الأكل من هدي التَّمتُّع والقران؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ كما في حديث جابرٍ.

- مسألةٌ: يجوز أن يأكلَ المضحِّي أكثرَ أضحيَّتِهِ؛ لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام، (وَ) لا يجوز أن يأكلها كلَّها، بل (يَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ)؛ لأنَّه يجب الصَّدقة ببعضها؛ لعموم قوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وهذا مطلقٌ، فيتناول أقلَّ ما يقع عليه اسم اللَّحم.

- فرعٌ: (وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ) شيءٍ من اللَّحم النَّيِّء (الفَقِيرَ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ)؛ كالواجب في كفَّارةٍ.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 489 (SanadKitab #147663, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.