Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 51

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في (نواقض الوضوء)
  3. أي: مفسداته، وهي (ثمانية)
  4. (و) الناقض السادس: (مس فرج)، لا العانة ولا الأنثيين

- فرعٌ: (أَوْ) أي: ينقض مسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أي: الآدميّ؛ لأنَّه فرجٌ.

- فرعٌ: ينقض مسُّ الفرج (وَلَوْ) كان الممسوس (مَيْتًا)؛ للعموم، ولبقاء حرمته.

٤ - أن يكون المسُّ (بِيَدِهِ) أي: بالكفِّ، لا بالذِّراع أو غيره، ولا فرقَ في ذلك بين بطن الكفِّ وظهرها وحرفها، زائدةً كانت أو أصليَّةً.

٥ - أن يكون المسُّ بلا حائلٍ.

والدَّليل على ذلك: حديث بسرةَ بنت صفوانَ ﵂: أنَّها سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» [أحمد ٢٧٢٩٣، وأبو داود ١٨١، والترمذي ٨٣، والنسائي ١٦٣، وابن ماجه ٤٧٩]، وفي روايةٍ للنَّسائيِّ [٤٤٥]: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»، قال البخاريُّ: (هو أصحُّ شيءٍ في هذا الباب)، ولوروده عن جماعةٍ من الصَّحابة؛ كعمرَ، وابنه، وابن عبَّاسٍ، وغيرهم.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام (١): يُسْتَحَبُّ الوضوء ولا يجب، جمعًا بين حديث بسرةَ السَّابق وحديث طلق بن عليٍّ عن أبيه ﵁ قال: سأل رجلٌ رسول الله ﷺ أيتوضَّأ أحدنا إذا مسُّ ذكره؟ قال: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 51 (SanadKitab #147663, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.