Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 55

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في الغسل
  3. - مسألة: (موجبات الغسل) أي: الأشياء التي توجبه (سبعة)

(فَصْلٌ) في الغُسْلِ

- مسألةٌ: (مُوجِبَاتُ الغُسْلِ) أي: الأشياء الَّتي تُوجِبُهُ (سَبْعَةٌ):

الأوَّل: (انْتِقَالُ مَنِيٍّ) من مكانه دون خروجه، (فَلَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ فَحَبَسَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ وَجَبَ) عليه (الغُسْلُ)؛ لأنَّ الماء قد باعد محلَّه، فصدق عليه اسم الجنب، وهو من المفردات.

وعنه، واختاره ابن قدامةَ وفاقًا للثَّلاثة: لا يجب الغسل حتَّى يخرج؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ» [مسلم: ٣٤٣]، فعلَّق الغسل بوجود الماء.

- فرعٌ: (فَلَوِ اغْتَسَلَ لَهُ) أي: لانتقال المنيِّ (ثُمَّ خَرَجَ بِلَا لَذَّةٍ لَمْ يُعِدْهُ) أي: لم يُعِدِ الغسلَ؛ لما روي عن ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّه سُئِلَ عن الجنب يخرج منه الشَّيء بعد الغسل؟ قال: «يَتَوَضَّأُ» [مصنف ابن أبي شيبة ١٤٨٣].

(وَ) الثَّاني: (خُرُوجُهُ) أي: المنيُّ (مِنْ مَخْرَجِهِ وَلَوْ) كان المنيُّ (دَمًا)

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 55 (SanadKitab #147663, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.