Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 94

  1. (كتاب الصلاة)
  2. - مسألة: (ومن تركها) أي: الصلاة لم يخل من أمرين

الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجهْ ٢٠٤١].

٣ - (إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ)، فلا تجب عليهما ولا تقضيانها بالإجماع؛ لحديث أبي سعيدٍ ﵁ مرفوعًا: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» [البخاري ٣٠٤].

- مسألةٌ: (وَمَنْ تَرَكَها) أي: الصَّلاة لم يَخْلُ من أمرين:

الأوَّل: أن يترك الصَّلاة (جُحُودًا)، أي: جاحدَ وجوبِ صلاةٍ من الخمس (فَقَد ارْتَدَّ) بغير خلافٍ، (وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ المُرْتَدِّينَ) إن كان ممَّن لا يجهله، كمن نشأ بدار الإسلام؛ لأنَّه مكذِّبٌ لله ولرسوله ولإجماع الأمَّة.

وإن ادَّعى الجهل كحديث الإسلام، عُرِّف وجوبها ولم يُحْكَم بكفره؛ لأنَّه معذورٌ، فإن أصرَّ كَفَرَ.

الثَّاني: أن يترك الصَّلاة تهاونًا أو كسلًا، لا جحودًا، فيكفر كذلك، وهو من المفردات؛ لما روى جابرٌ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» [مسلم ١٣٤]، ولإجماع الصَّحابة على ذلك.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 94 (SanadKitab #147663, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.