- مسألة: (وإذا دخل العشر) أي: عشر ذي الحجة (حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح)؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، وفي رواية: «فليمسك عن شعره وأظفاره» [مسلم ١٩٧٧].