Lewati ke konten

Kitab: Rakaiz) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 60

  1. فصل فيما ينهى عنه المحرم

تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ.

ولهُ أنْ يغتسلَ مِنَ الجنابةِ بالاتِّفاقِ، وكذلِكَ لغيرِ الجنابةِ.

ولَا ينكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ.

ولَا يصيدُ (١) صيدًا بَرِّيًّا، ولا يتملَّكُهُ بشراءٍ ولا اتِّهابٍ، ولَا غيرِ ذلِكَ، ولَا يُعِينُ على صيدٍ، ولا يذبَحُ صيدًا.

فأمَّا صيدُ البحرِ؛ كالسمكِ ونحوِه؛ فله أنْ يصطادَهُ (٢) ويأكُلَهُ.

وله أنْ يقطعَ الشجرَ، لَكِنَّ نفسَ الحرمِ (٣) لَا يقطعُ شيئًا مِنْ شجرِهِ وإنْ كانَ غيرَ مُحْرِمٍ (٤)، ولا مِنْ نباتِهِ المباحِ إلَّا الْإِذْخِرَ (٥).

وأمَّا ما غَرَسَ الناسُ أو زرعوه؛ فهو لهم.

وكذلك ما يَبِسَ مِنَ النباتِ؛ يجوزُ أَخْذُهُ.

ولا يصطادُ به (٦) صَيْدًا وإنْ كانَ مِنْ صَيْدِ (٧) الماءِ؛ كالسمكِ،

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 60 (SanadKitab #147665, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.