Lewati ke konten

Kitab: Rakaiz) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 77

  1. فصل في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي

كانتْ تَلْبَثُ في المسجدِ] (١) وهي مُحْدِثَةٌ.

قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ في «مناسكِ (٢) الحجِّ» لابنِهِ عبدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سهلُ بنُ يوسفَ، أنبأنَا شعبةُ، عنْ حمادٍ ومنصورٍ، قالَ: سألتُهما عنِ الرجلِ يطوفُ بالبيتِ وهو غيرُ متوضِّئٍ؟ فلمْ يَرَيَا بهِ (٣) بأسًا.

قالَ عبدُ اللهِ: سألتُ أبِي عنْ ذلِكَ، فقالَ: (أَحَبُّ إلَيَّ ألَّا يطوفَ بالبيتِ وهو (٤) غيرُ متوضِّئٍ؛ لأنَّ الطوافَ بالبيتِ صلاةٌ) (٥).

وقدِ اختلفتِ الروايةُ عنْ أحمدَ في اشتراطِ الطهارةِ فيهِ ووجوبِها؛ كما هو أَحَدُ القولَيْنِ في مذهبِ أبي حنيفةَ، لكنْ لا يختلفُ مذهبُ أبِي حنيفةَ أنَّها ليستْ بشرطٍ.

ومَنْ طافَ في جَوْرَبٍ ونحوِه؛ لئلَّا يَطَأَ نجاسةً مِن ذَرقِ (٦) الحمامِ (٧)، أو غَطَّى يَدَيه (٨) لئلَّا يمسَّ امرأةً (٩)، ونحوُ ذلِكَ؛ فقدْ

Rujukan halaman ini: مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز، ص 77 (SanadKitab #147665, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.