Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. مقدمة التحقيق
  2. الباب الثانى فى جمال الدين الأسنوى من مولده إلى وفاته
  3. الفصل الثالث فى وفاته وآثاره
  4. ثانيا: آثاره
  5. "ب" آثار الأسنوى الفكرية (مؤلفاته أو إنتاجه العلمى)
  6. إنتاجه العلمى (مؤلفاته)
  7. ٢٥ - "طراز المحافل فى ألغاز المسائل" فى الفقه
  8. نماذج من الألغاز
  9. ثالثا: من باب الصلاة

أولا: من باب الطهارة:

١ - " طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه". وصورته: فيمن به سلس البول أو الاستحاضة إذا انقطع عنه الحدث زمانًا يسع الطهارة والصلاة (١).

٢ - "شخص يجب عليه فى الاستنجاء استعمال روث أو غيره من الأعيان النجسة".

وصورته: أن يكون عنده من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا بجامد ولم يجد من الجامدات إلا ما ذكرناه أولا (٢).

ثانيًا: من باب ما يوجب الغسل:

١ - " غسل صحيح نبطله بكلام الغير". وصورته: فيما إذا تزوج المسلم ذمية وحاضت فإنه يحرم عليه وطؤها قبل الغسل فإذا اغتسلت صح غسلها بالنسبة إلى الوطء وقيل يصح مطلقا حتى إذا أسلمت لم يحتج إلى إعادته فإذا -أسلم أبو الزوجة وكانت مجنونة- فإنا نحكم بإسلامها، ونبطل الغسل الذى سبق فى الكفر، ونمنع الزوجة قربانها إلا بعد غسل جديد؛ لأن النية شرط، وهى لا تصح من الكافر. وإنما حكمنا بصحته فى الكفر للضرورة وقد زالت، وإن شئت قلت نبطله بكلامه وكلام غيره، فإن إسلامها بنفسها مبطل له أيضًا (٣).

٢ - "جنب يحرم عليه الصلاة أو الطواف ونحوهما دون القراءة". وصورته: فيمن تيمم عن الجنابة ثم أحدث. قال النووى وغيره: ولا يعرف لذلك صورة غير هذه (٤).

ثالثًا: من باب الصلاة:

١ - " صلاة يجب أداؤها ولا يجب قضاؤها، بل يجوز". وصورته: فى الجمعة فإنها

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 1، ص 186 (SanadKitab #147671, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.