Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 1, halaman 264

  1. مقدمة التحقيق
  2. خاتمة فى بعض المسائل التطبيقية للفروق الفقهية النية، والسواك، والتيمم، والغسل من الجنابة، وبيع آلات اللهو والغناء
  3. المبحث الرابع الغسل من الجنابة
  4. المطلب الأول فى تحقيق ماهية الغسل من الجنابة

ذلك الفقهاء وقالوا: أى لا يجنب الإنسان بمماسة الجنب إياه، وكذلك الثوب إذا لبسه الجنب لم ينجس، وكذلك الأرض إذا أفضى إليها الجنب لم تنجس، وكذلك الماء إذا غسل الجنب فيه يده لم ينجس.

والرجل جنب من الجنابة، وكذلك الاثنان والجميع والمؤنث، وهو علم تأويل ذوى جنب، فالمصدر يقوم مقام ما أضيف إليه، ومن العرب من يثنى، ويجمع ويجعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل، وحكى الجوهرى: أجنب وجنب بالضم، وقالوا: جنبان وأجناب وجنوب وجنبات.

قال سيبويه: كسر على أفعال، كما كسر بطل على أبطال، كما اتفقوا فى الاسم عليه يعنى نحو جيل وأجيال وجنب وأجناب ولم يقولوا جنبة.

وفى الحديث: "ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب" (١) وقال ابن الأثير: الجنب الذى يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المنى، وأجنب يجنب إجنابًا، والاسم الجنابة، وفى الأصل البعد. وإرادة الجنب فى هذا الحديث الذى يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنبًا.

وفى لسان العرب: "الجنابة فى اللغة: مصدر أجنب، والجنب فى اللغة: من خرج منه المنى على وجه الشهوة. يقال: أجنب الرجل -إذا قضى شهوته من المرأة" (٢). هذا كله فى اللغة.

أما معنى الجنابة شرعًا فلا يخرج عن المعنى اللغوى الذى حققناه آنفًا، فهى حالة تعترى المرء يلزمه بسببها الغسل لجميع البدن.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 1، ص 264 (SanadKitab #147671, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.