Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 1, halaman 286

  1. مقدمة التحقيق
  2. خاتمة فى بعض المسائل التطبيقية للفروق الفقهية النية، والسواك، والتيمم، والغسل من الجنابة، وبيع آلات اللهو والغناء
  3. المبحث الخامس فى التيمم
  4. المطلب الرابع فى المقدار الواجب مسحه من أعضاء التيمم
  5. الأدلة
  6. توجيه الأدلة

الأدلة:

١ - استدل الفريق الأول بحديث عمار، وفيه: "ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه.

٢ - وبحديث أبى جهيم: وفيه: أنه: ﷺ تيمم فمسح وجهه ويديه.

أدلة الفريق الثانى

٢ - واستدل الفريق الثانى:

١ - بآية التيمم.

٢ - وبحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".

أدلة الفريق الثالث

٣ - واستدل الزهرى:

بما ورد فى بعض روايات عمار عن أبى داود بلفظ: "إلى الآباط"، وبأن ذلك هو حد اليد لغة (١).

توجيه الأدلة:

١ - وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو التالى:

قالوا: إن حد اليد الذى أمر اللَّه -تعالى- بمسحه فى التيمم إلى الكف. والدليل على هذا أن اسم اليد يقع فى كلام العرب على الكف، وقد يقع على الكف والذراع والعضد بالسواء. فلما كان اسم اليد يقع على هذه الثلاث كان لا يخلو أن يكون فى الكف أظهر منه فى سائر الأجزاء، أو تكون دلالته على الكف والذراع والعضد بالسواء.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 1، ص 286 (SanadKitab #147671, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.