اتفق العلماء على أن بيع النرد لا يصح ولا ينعقد لصحة الدليل الذى يحرم هذا النوع من البيع، ففى حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى ﷺ: "من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله" (١).
وفى حديث ابن بريدة عن النبى ﷺ: "من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير ودمه" (٢).
وفى أثر ابن عمر الذى رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أخذ أحدًا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها (٣).
وإذا ثبتت صحة هذه الأدلة، وجب العمل بمقتضاها، وهو التحريم. وإذا ثبت التحريم - ثبت فساد البيع المخالف لها (٤).
ولكنهم اختلفوا فيما وراء ذلك من آلات اللهو والغناء على ثلاثة أقوال:
Rujukan halaman ini:مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 1، ص 297 (SanadKitab #147671, hlm. urut 286)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.