Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة

يشتبه الوقت على المصلى ويمكنه الصبر "إلى" (١) اليقين أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس.

والأصح فى الثلاث جواز الاجتهاد. وقد صرح بذلك فى الصلاة من شرح "المُهذّب" (٢).

والفرق بين اشتباه الوقت والقبلة: أن مقتضى الاجتهاد فى الوقت إيقاع الصلاة فى أوله، ومقتضى الصبر إلى اليقين إيقاعه فى وقت بعد ذلك؛ فلم يتواردا على شئ واحد فصار كالماء. وأيضًا ففى الصبر إلى اليقين تعريض لإخراج الصلاة عن أول الوقت، ولفواتها بالموت ونحو ذلك، بخلاف القبلة؛ فإن تكليف اليقين فيها لا يقتضى التأخير.

وأما الفرق بين القبلة وبين الخروج من البيت لمعرفة الوقت بالشمس ونحوها، وبين الاجتهاد بحضرة النبى ﷺ فإنه ضعيف. والإلحاق أقرب.

مسألة:

٨ - إذا اشتبهت الأوانى على أعمى فإنه يتحرى فى أصحّ "القولين" (٣)؛ لأنه يمكنه الوقوف على الإجازات باللمس والشم والإستماع واعوجاج الإناء واضطراب الغطاء.

والثانى: لا يجتهد لأن النظر له تأثير. فإن جوّزناه فلم يظهر له شئ فإنه يقلد. وقيل: لا، بل يكون كالبصير حتى يريقها ثم يتيمم.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 17 (SanadKitab #147671, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.