فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل) (١) وأبقى شعرة، ثم نتفها - وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله) (٢) وقيل: لا، كمن توضأ وترك غسل رجليه (فقطعتا) (٣). والجامع ظهور شئ لم يكن (غسله) (٤) واجبًا فيهما.
ولعل الفارق: أنّ الطهارة فى المسألة الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذى بقى فى الثانية قد زال (٥).
مسألة:
١٧ - ينبغى للصائم ألّا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء لقوله ﷺ للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق، إلّا أن تكون صائمًا" (٦) رواه الأربعة، وصححه الترمذى (٧)، وابن خزيمة (٨)،
Rujukan halaman ini:مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 26 (SanadKitab #147671, hlm. urut 339)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.