Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما ينقض الوضوء
  3. مسألة

باب ما ينقض الوضوء

مسألة:

٣٤ - يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، ويجوز تحليته بالفضة فى الأصح. وفى تحليته بالذهب أوجه: أصحها: إن كان لامرأة جاز، وإن كان لرجل فلا.

إذا علمت ذلك فقد صحّحوا إلحاق الخريطة والصندوق بالمصحف فى المس إذا كانا متصلين به، ولم يلحقوهما به فى جواز التحلية، فإن النووى قال فى شرح "المهذب" (١): إنه حرام بلا خلاف، لأن ذلك ليس تحلية للمصحف. والجامع التعظيم.

والفرق من وجهين: أحدهما: الاحتياط فى الموضعين.

والثانى: أن جواز تحليتهما يؤدى إلى اتصافهما (بها) (٢) عند انفصالهما عن المصحف، وهو محذور. ولا كذلك يحرم (المس) (٣).

مسألة:

٣٥ - لو مسّ عضوًا مبانًا (٤) من امرأة (لم) (٥) ينتقض (الوضوء فى أصح الوجهين. بخلاف ما لو مسّ ذكرًا مقطوعًا، فإنه) (٦) ينتقض.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 42 (SanadKitab #147671, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.