Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما ينقض الوضوء
  3. مسألة

مسألة:

٣٨ - لم يُحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.

والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عُهد فى القرآن (٣) إضافته لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 44 (SanadKitab #147671, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.