Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. مسألة

باب ما يوجب الغسل

مسألة:

٤١ - لو انفتح له مخرج دون المعدة وخرج (منه) (١) المعتاد أو غيره، والمخرج الأصلى منفتح - لم ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح فى أصح القولين. وفى نظيره من المنىّ، يجب الغسل على الأصح فى الشرح الصغير والروضة (٢). وهو مقتضى كلام الشرح الكبير أيضًا (٣).

ولعل الفرق أنّ الخارج الناقض للوضوء أكثر وقوعًا وأعم من موجب الغسل. وذهب صاحب "التتمة" إلى إلحاق هذا الباب بنواقض الوضوء. ونقله عنه الرافعى فى الكبير (٤)، ثم قال: ويجوز أن يكون الصلب ههنا بمثابة المعدة. وجزم النووى فى التحقيق (بما) (٥) قاله فى "التتمة". وقال فى شرح "المهذب" (٦): إنه الصواب. . ولاشك أن المساواة بينهما أظهر من الافتراق.

مسألة:

٤٢ - إذا شك هل الخارج من ذكره منى أو مذى ففيه (أوجه) (٧)، أصحها، فى باب صفة الوضوء من "الشرحين" و"الروضة"، أنه مخير بين حكم المنىّ (والمذى) (٨)، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا أتى بموجب أحدهما، بقى

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 47 (SanadKitab #147671, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.