Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل
  3. مسألة

باب صفة الغسل

مسألة:

٤٥ - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (١) و"الروضة" (٢). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (٣): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (٤)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) (٥) أجزأه كما سبق فى الوضوء.

والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) (٦) (بخلاف الغسل) (٧).

مسألة:

٤٦ - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (٨) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 50 (SanadKitab #147671, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.