Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة

الاستماع بل يشرع بالسماع، فصار كسماع المؤذن. ولا شك أن الاستماع للمؤذن بمثابة الاستماع لقراءة غير الإمام حتى يكون أيضا مكروها، فاعلمه. وقد يفرق بأن الأذان (مطلوب فى نفسه) (١) للصلاة، فإن تقديم الأذان على الصلاة مطلوب إما منه وإما من غيره، (فتعاطى غيره) (٢) له بمثابة تعاطيه، بخلاف آية السجدة.

مسألة:

٨٤ - الشهادة لمحمد ﷺ بالرسالة غير معطوفة هنا (٣). بخلاف التشهد فى الصلاة فإنها وردت بالواو، بل مقتضى الحديث (٤) وكلام الأصحاب إيجابها.

والفرق أن الأذان يستحب فيه إفراد كل كلمة بنفس؛ طلبا لمد الصوت والترتيل (لأجل إعلام الغائبين) (٥)، وذلك يناسب ترك العطف. بخلاف التشهد.

فإن قيل: هذا المعنى مفقود فى الإقامة. قلنا: نعم، ولكن سلك به مسلك الأصل.

مسألة:

٨٥ - يشترط فى هذا الباب ستر العورة، من الأعلى والجوانب دون الأسفل، حتى لو صلى على طرف سطح بحيث يرى عورته من هو أسفل منه، صحت

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 79 (SanadKitab #147671, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.