Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الصلاة
  2. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  3. مسألة

والفرق بينهما إتيانه بالبدل فى نسيان الماء، بخلاف النجاسة والسترة. إلَّا أن هذا الفرق ينتقض بنسيان الفاتحة والترتيب فى الوضوء، فإن الأصح فيهما طريقة القولين مع انتفاء البدلية (١).

مسألة:

٨٩ - إذا صلى مع النجاسة جاهلا بها ففيه ما سبق من الخلاف. وهذا بخلاف طهارة الحدث فإن القضاء يجب قطعا.

والفرق أن النجاسة قد تخفى على الشخص، لأنها قد تصيبه ولا يشعر بها. بخلاف الحدث.

مسألة:

٩٠ - اليسير من دم البراغيث إذا انتشر بالعرق لا يعفى عنه فى أصح الوجهين عند الرافعى (٢)، فلو حصل ذلك فى الثوب ثم اتصل بسببه إلى البدن بالعرق فهو على هذين الوجهين أيضا. كما قاله ابن الرفعة فى الكفاية. وهذا بخلاف ما إذا عرق محل الاستنجاء بالأحجار فتلوث به غيره، فأصح الوجهين أنه لا يضر.

والفرق عموم البلوى بالنجاسة الخارجة من السبيلين، بخلاف غيرها. على أن النووى (٣) قد صحح العفو فى الأول أيضا.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 84 (SanadKitab #147671, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.