Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. مسألة

وأيضًا فلأن الماء غير معلوم الوجود هناك. بخلاف القبلة، فإنها تأتيه فى كل جهة، وإن اشتبهت، ولهذا قالوا: لو كان (الماء) (١) حاضرا وخاف فوت الوقت لو توضأ، فإنه يلزمه الوضوء. وقيل: يصلى بالتيمم ثم يعيد.

ولو تيقن الماء فى الحد الذى يجب ذهاب المسافر إليه، ولكنه انتهى إلى المنزل وتأخر فى الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض، فإنه يلزمه أيضا قصده على اختلاف سبق فى التيمم (٢)، وقياس ما قيل هناك من الطلب إلى مضى ركعة أن يأتى مثله ههنا أيضا.

مسألة:

٩٣ - إذا تنفل المسافر ماشيا، فالأصح أنه يتم ركوعه وسجوده، ويستقبل فيهما وفى إحرامه لسهولة ذلك عليه، ولا يمشى إلّا فى قيامه وتشهده (لطولهما) (٣). إذا علمت ذلك فكلام الرافعى وغيره يقتضى أنه يمشى فى حال الاعتدال دون الجلوس بين السجدتين (٤). وقد صرح به ابن الرفعة فى "الكفاية" (٥) نقلا عن البغوى (وغيره) (٦).

والفرق كما قاله ابن الرفعة فى الكفاية: أن مشى القائم (يسهل؛ فسقط) (٧) عنه التوجه فيه ليمشى فيه شيئا من سفره قدر ما يأتى بالذكر المسنون. ومشى الجالس لا يمكن (إلا بالقيام) (٨) وقيامه غير جائز فكان عليه التوجه فيه (٩).

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 86 (SanadKitab #147671, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.