Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فروض الوضوء وسننها
  3. مسألة

مسألة:

١١٢ - إذا صلى سنة الظهر أربعًا بتسليمة واحدة، صح، كما قاله (النووى) (١) فى فتاويه، بل هو الأفضل، كما قاله المحب الطبرى فى شرح "التنبيه" وأورد فيه حديثًا (٢). بخلاف (تنفله) (٣) فى التراويح، فإنه لا يصح، كما قاله القاضى الحسين فى فتاويه، ونقله عنه النووى، ولم يذكره غيره.

والفرق أن التراويح صلاة مستقلة تشرع فيها الجماعة، فأشبهت الفرائض، فلذلك لم يجز تغييرها عمّا ورد، وهو عشر تسليمات، كما رواه البيهقى (٤) بإسناد صحيح عن فعل عمر والصحابة بخلاف سنة الظهر (٥).

مسألة:

١١٣ - يكره قيام كل الليل دائمًا. بخلاف صوم الدهر فإنه لا يكره إلا أن يخاف منه ضررًا، أو فوت به حقًا. وقال جماعة: يكره مطلقًا. وقال آخرون ومنهم الغزالى (٦): لا يكره، بل يستحب.

والفرق: أنّ قيام كل الليل مضر للعين، ولسائر البدن، (كما جاء فى الحديث السابق، فإن نوم الليل هو الملائم للبدن) (٧) النافع له، ولأن من صام الدهر يمكنه (أن يستوفى بالليل ما فاته من أجل صحته بالنهار. ومصلى الليل لا يمكنه) (٨) نوم النهار لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه، كذا فرق به النووى.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 101 (SanadKitab #147671, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.