Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها
  3. مسألة

باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها

مسألة:

١٢١ - إذا أحرم بنافلة لا سبب لها فى الوقت الذى (يجوز) (١) إيقاعها فيه، وهو غير وقت الكراهة، ثم مدها إلى الوقت المكروه جاز ذلك فى أصح الوجهين. وذكروا فى باب الحج فيمن فاته ذلك بخلافه، كما صرح به النووى فى شرح "المهذب" (٢)، فقال هناك: قال الشيخ أبو حامد، والدَّارمى، (وغيرهم) (٣): ليس لصاحب الفوات أن يصير على إحرامه إلى السنة القابلة، لأن استدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، (ونقل أبو حامد هذا عن النص) (٤) وعن إجماع الصحابة. هذا كلامه. وذكر ابن الرفعة نحوه.

والفرق: أن الوقت المكروه قابل لابتداء النافلة من حيث الجملة، فلذلك اغتفرنا

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 109 (SanadKitab #147671, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.