Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. مسألة

باب صلاة المسافر

مسألة:

١٢٨ - إذا نوى إقامة الصلاة ثم أراد القصر لم يكن له ذلك، بخلاف ما إذا نوى الصوم فإنه يجوز له الإفطار، وفيه احتمال لإمام الحرمين، وصاحب "المهذب" أنه لا يجوز.

والفرق أن (ملتزم) (١) الإتمام لو قصر لذهب جزء من العبادة المستلزمة لا إلى بدل. بخلاف (الفطر) (٢) فإنه ليس فيه إلا التأخير. وهو أسهل من فوات البعض.

مسألة:

١٢٩ - إذا جمع بالتقديم فصار مقيمًا فى أثناء الثانية لم يبطل الجمع فى الأصح. بخلاف ما إذا (جمع) (٣) تأخيرًا، فإن الأصح بطلانه حتى تصير الأولى قضاء (٤). ولا يصح قصرها إذا منعنا قصر الفوائت فى السفر.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 117 (SanadKitab #147671, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.