Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي
  3. مسألة

مسألة:

١٤٠ - إذا كان (له) (١) عبيد يعملون فى أرضه أو ماشيته - فمذهبنا وجوب زكاة الفطر فيهم. ونقله النووى فى باب زكاة الفطر من شرح "المهذب" (٢) عن الأئمة الأربعة. بخلاف نظيره من المواشى (كما سبق فى المسألة المتقدمة.

والفرق: أن الواجب فى المواشى) (٣) يتعلق بالعين، حتى يصير الفقراء شركاء رب المال. وحينئذ فيكون إخراجه مضرًا بالمالك غالبًا، بخلاف الفطرة. فإن فُرض أنه لا مال له (غير) (٤) الصّيد وأن بيع جزء منهم فى فطرتهم مُضرّ (به) (٥)، فالفطرة مقدار يسير جدًّا لا يعسر عليه تحصيلها.

مسألة:

١٤١ - لو غصب سائمة فعلفها اعتبرنا فعل الغاصب ولم نوجب فيها الزكاة على الصحيح. بخلاف ما لو غصب دراهم فصاغها حليّا (مباحًا) (٦)، لم نعتبر فعله بل توجب الزكاة فيها.

وفرّق فى "الكفاية" (٧) بأن علف الغاصب كعلف المالك، لأنه (طائع فيه) (٨) وإنما هو عاص بغصبه. بخلاف الصياغة، فإنها محرمة عليه. والصياغة المحرمة لا تسقط الزكاة. ونازع ابن الصباغ فقال: من قال (بعدم) (٩) تأثير علف الغاصب قال إن علفه محرم، وحينئذ فيكون كالصياغة، فلا يصح الفرق (١٠).

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 127 (SanadKitab #147671, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.