Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة

والفرق أن الفقراء شركاء، وقد وصلوا إلى حقهم. وحصل المقصود من (شرع) (١) الزكاة، وهو إغناء الفقير. وأمَّا الطهارة فعبادة بدنية (محضة) (٢).

مسألة:

١٤٧ - عتقاء بني هاشم وبني المطلب هل يكون حكمهم حكم معتقهم في تحريم الزكاة عليهم؟ وجهان، أصحهما: نعم. وهذا بخلاف الكفاءة في النِّكَاح، فإنه لا يكون حكمهم فيها ولا حكم غيرهم من الموالى كحكم ساداتهم على الأصح عند الأكثرين، كما قاله في "الروضة" من زوائده.

والفرق أنّ تنزيلهم منزلتهم (إنَّما كان) (٣) لأجل أن نسبتهم إليهم أكسبتهم شرفًا، والعمل بمقتضى ذلك في الزكاة ممكن (٤) من غير (ضرر) (٥). وأمَّا (في) (٦) الكفاءة. فإنه يؤدى إلى إجبار المرأة والأولياء على نكاح العتيق. وفيه إضرار، ويعتبر مخالفًا للمقصود، ولأن العتقاء من حيث الجملة ناقصون عرفًا وشرعًا.

مسألة:

١٤٨ - إذا عجل الزكاة وقال للفقير إنها معجلة، ثم مات المالك أو الفقير (أو تلف) (٧) النصاب، ثبت الرجوع. وقيل: لا يرجع إلَّا إذا (شرط) (٨) الرجوع. وهذا بخلاف ما إذا قال: هذه الدراهم عن مالي الغائب، وكان تالفًا فإنه يقع صدقة

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 132 (SanadKitab #147671, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.