Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة

مسألة:

١٥٢ - قال الرافعى فى هذا الباب: وفى باب الأضحية يجوز أن يستنيب فى دفع الزكاة من ليس أهلًا للزكاة، كالكافر، والعبد، بخلاف الحج.

والفرق: أن المبرئ للذمة فى الحجّ هى الأفعال، وهى للغائب حقيقة، فاعتبرناه. بخلاف الزكاة، فإن المسقط الموجوب فيها إنما هو المال، وهو للمستنيب لا للنائب، فلم يكن له أثر. إلا أن هذا الفرق قد يرد عليه الوضوء، فإنّه يجوز استنابة غير الأهل فيه. وبه جزم ابن الرفعة فى هذا الباب (١).

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 135 (SanadKitab #147671, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.