Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 141

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع
  3. مسألة

باب صوم التطوع

مسألة:

١٦٠ - يستحب صوم تاسوعاء (مع) (١) عاشوراء، لقوله ﷺ: "وإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع" (٢) أى مع العاشر. واختلف فى المعنى فى استحباب صيامه، وإن كان المقصود إنما هو العاشر. فقيل لمخالفة اليهود، فإنهم كانوا يفردون العاشر بالصوم. وقيل لاحتمال خفاء الهلال فى أول الشهر وغلط الناس فيه، فيكون التاسع فى ظنهم هو العاشر حقيقة، فأمر الناس بالتاسع احتياطًا واستظهارًا. ولم يقولوا فى صوم عرفة، وهو التاسع من ذى الحجة باستحباب صيام الثامن معه لاحتمال الخفاء، مع أنه أولى بالاحتياط، لكونه مكفرًا لسنتين. بخلاف عاشوراء فإنه يكفر لسنة واحدة.

والفرق: أن ذى الحجة لما كان يترتب عليه أمور عظيمة من صحة الحج وفواته. وتحريم (صيام) (٣) يوم الأضحى وأيام التشريق، كان احتياط الناس فيه أتم والخطأ أندر، فلم يؤمروا فيه بالاحتياط المذكور. بخلاف يوم عاشوراء.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 141 (SanadKitab #147671, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.