Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب الحج
  2. مسألة

لا يحرم عليه وطؤها على الصحيح. وحذف في "الروضة" ما ذكره الرافعي من وجوب نزع الثياب.

مسألة:

١٧٦ - ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها بالتلبية بحيث تقتصر على إسماع نفسها. فإن رفعت فالصحيح أنه لا يحرم، كذا نقله (الرافعي عن الروياني واقتصر عليه. ونقله) (١) النووي في شرح المهذب عن جماعة آخرين (٢). إذا علمت ذلك - فقد قالوا: إن المرأة إذا أذّنت يحرم عليها أن ترفع صوتها إلَّا بقدر ما تسمع الحاضرات.

ولعلَّ الفرق أن الخوف من الفتنة في الأذان أكثر منها في التلبية؛ (لأن النّاس مأمورون بالإنصات له، ويستحب أن يفعل في مكان مرتفع. بخلاف التلبية) (٣). بل كلّ واحد من المحرمين مشغول بتلبية نفسه. وأيضًا فأصل الأذان من المرأة غير مطلوب منها والتلبية مطلوبة منها.

مسألة:

١٧٧ - (يحرم على) (٤) المحرم لبس السراويل. فإن أمكنه فتقه وخياطة إزار منه، ففيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يُكلف ذلك. وهذا بخلاف ما لو فقد النعل، فإنه لا بد من قطع الخُفّ (من أسفل الكعبين ليخرج عن مسمى الخُفّ، ولا يجوز له لبسه على هيئته.

ولعلَّ الفرق: أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة، وهو القطع ثم

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 152 (SanadKitab #147671, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.