Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب الحج
  2. باب كفارة الإحرام
  3. مسألة

باب كفارة الإحرام

مسألة:

١٨٥ - يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، فإن فعله ضمن فى أصح القولين. فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، لأنه روى ذلك عن ابن عباس (١) وابن الزبير، ولا مخالف لهما من الصحابة. ويشترط فى الشاة أن تكون مجزئة فى الأضحية، كما صرح به الرافعى (٢) فى الكلام على الدماء. ولا يشترط ذلك فى البقرة، بل يكفى أن يكون لها سنة، كذا رأيته فى شرح "المهذب" المسمى بـ "الاستقصاء" (٣)، وقل من تعرض له.

والفرق: أن إيجاب ما له سنة من البقر معهود بدليل الثلاثين من البقر فى الزكاة، بخلاف ما دون سن الأضحية فى الشاة.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 157 (SanadKitab #147671, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.