Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار
  3. مسألة

لأنَّ الحجَّ على التراخى وحق الزوج على الفور. وهذا بخلاف ما لو أرادت صلاة الفرض في أوَّل الوقت، فإنه ليس له منعها في أصح الوجهين.

والفرق أن زمن الصلاة لا يطول، بخلاف الحجِّ (١). وقد سبق في باب الحيض طرفٌ من مسألتنا، فراجعه.

واعلم أن التعبير بحج الفرض ذكره الرافعي (٢)، ويدخل فيه مسائل، أحدها: حجة الإسلام، ولا (إشكال) (٣) فيها. الثانية. المنذورة. وللنذر حالان، أحدهما: أن يتعلق بزمان بعينه، فقياس المذهب أن يقال، إن كان قبل النِّكَاح فليس له المنع (منه) (٤)؛ لأنَّ تعينه سابق على حقه. وإن كان بعده، نظر. إن أذن فيه الزوج فكذلك، كما لو أحرمت بإذنه ثم أراد الرجوع. وإن كان بغير إذنه فله المنع.

وقد صرح الرافعي بنظير هذا التفصيل في نذر الصَّوم، ذكره في كتاب النفقات، وهناك ذكر ما يَجوز لها فعله وما لا يَجوز.

الحال الثاني: ألَّا يتعلق بزمان بعينه، فقياس "المذهب" (٥) أيضًا أن يقال: إن كان قبل النِّكَاح أو بعده ولكن بإذنه، فهو على القولين في حجة الإسلام (٦). وإن كان بعده (وبغير إذنه) (٧) فلا يتخرج على القولين لتعديها.

وقد أطلق الرافعي في نظير هذا من الصَّوم أن له المنع على الصحيح.

المسألة الثالثة القضاء، وفي جواز المنع فيه وجهان، صرح بهما البغوى والمتولى وغيرهما في الكلام على الجماع، قال المتولى: والوجهان ينبنيان على أنَّ القضاء على الفور أم لا؟ فإن قلنا: نعم، فلا منع، وإلا فله أن يمنع. والمرجح الفورية، فيكون المرجح عدم المنع.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 170 (SanadKitab #147671, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.