Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. مسألة

مع الجهالة بما يخص عبده، وزيادة التعدى في المضموم إليه، لكونه بغير الإذن. ولم يلج بين المسألتين ما يتخيل أن يكون فارقًا، إلَّا أن البيع لو صح في مسألتنا لصح في العبدين جميعًا، وحينئذ (فيكثر) (١) النزاع لأجل تحرير كلّ منهما قيمة عبده. ولا يخفى ضعف هذا الفارق.

واعلم أن الأصحاب قد صححوا البطلان في مسائل (من تفاريع تفريق الصفقة) (٢) أوضحتها في "طراز المحافل" (٣). ولا يتحرر أيضًا بينها (وبين نظائرها) (٤) فرق. وسنذكر - إن شاء الله تعالى - في باب "ما يحرم من النِّكَاح" مسائل متعلقة بما نحن فيه، فراجعها.

مسألة:

٢٤٠ - إذا جمع في صفقة بين عقدين مختلفى الحكم، كبيع وإجارة أو بيع وسلم، فقولان، يعبر عنهما بقولى تفريق الصفقة. أحدهما: يبطلان؛ لأنَّ هذه العقود مختلفة في الحكم، كاشتراط قبض رأس المال، وإثبات الخيار، وأسباب الفسخ، وغير ذلك، وإن اختلفت أحكامها، فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع ويلزم الجهالة. والثانى: يصحان. وهو الأصح، لأنَّ الأصل عدم الفسخ. وبتقديره فيصح بالقسط.

مثال الإجارة (والبيع) (٥): أجرتك دارى شهرًا، وبعتك ثوبى هذا بدينار. ومثال الإجارة والسلم: أجرتك دارى شهرًا، وبعتك صاع قمح في ذمتى سلما بعشرة. إذا علمت ذلك، فقد ذكر الأصحاب فيما إذا باع مثلا ثوبًا. وشقصًا من داره: أنه يصح فيهما بلا خلاف، وإن اختلفا في حكم الشفعة (واحتجنا إلى التقويم) (٦).

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 198 (SanadKitab #147671, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.