Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  3. مسألة

مسألة:

٢٤٦ - إذا باع أرضًا مزروعة بحنطة أو شعير ونحوهما مما يؤخذ مرة واحدة، لم يدخل الزرع فى البيع، وللمشترى الخيار إن جهله. فإن أجاز، فهل يستحق (أجرة) (١) مدة بقاء الزرع؟ فيه أوجه حكاها الرافعى (٢) عند الكلام على أن الحجارة هل تدخل فى بيع الأرض أم لا؟ أصحها: أنه لا يستحق مطلقًا؛ لأن إجازته رضاء منه بتلف هذه المنفعة، فأشبه ما إذا باع دارًا مشحونة بالأمتعة. والثانى: يستحق؛ لأن ذلك جناية من البائع، وجنايته بعد القبض (بمثابة الأجنبى، وكذا قبله على وجه. والثالث: يستحق بعد القبض) (٣) لا قبله لما أشرنا إليه.

إذا علمت ذلك، فلو باع أرضًا فيها حجارة مدفونة جهلها المشترى وكان لا يمكن نقلها إلا فى مدة لمثلها أجرة، فإن الخيار يثبت له، فإذا أجاز فهل يستحق أجرة المثل مدة النقل؟ فيه (الأوجه السابقة. ولكن الأصح هنا التفصيل، وعللوه بأن المنفعة قد تلفت بفعل البائع. وفى جناية البائع هذا التفصيل. وأجرى الرافعى هذه الأوجه) (٤) فى وجوب الأرش لو بقى فى الأرض بعد التسوية (عيب) (٥).

مسألة:

٢٤٧ - إذا باع شجرة دخلت أغصانها فى البيع، إلا أن تكون يابسة، فإنها لا تدخل فى بيع الشجرة الرطبة، لأن العادة فيها القطع كالثمرة. وهذا بخلاف

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 203 (SanadKitab #147671, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.