Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. مسألة

باب الرهن

مسألة:

٢٤٩ - رهن شاة فماتت فى يد المرتهن، فدبغ جلدها - (لم) (١) يعد رهنًا على الأصح الذى قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرًا فانقلب فى يد المرتهن خمرًا، ثم عاد خلّا، عاد الرهن. وفى قول لا يعود.

والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعًا بأن (أن) (٢) الرهن لم يبطل بالكلية.

مسألة:

٢٥٠ - ما ذكرناه فى جلد الميتة من كونه لا يعود رهنًا (يخالف) (٣) جوابهم فى جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده، فإن دبغه عاد وقفًا على الأصح، كذا نقله الرافعى (٤) عن التتمة (وأقره) (٥) وتبعه عليه فى "الروضة".

والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع وشحتوفى منه (الدّين) (٦)، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 207 (SanadKitab #147671, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.