Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الصلح
  2. باب الغصب

باب الغَصْب

٢٦٣ - إذا فتح قفصا من طائر فطار؛ فإن كان قد هيجه ضمن، وإلا فثلاثة (أقوال) (١)، أظهرها. إن طار عقب الفتح ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، لأن الحيوان له اختيار.

وهذا بخلاف ما لو وضعت زوجته الكبيرة أو أمها أو أم الزوج ونحو ذلك (٢) ثديها فى فم الزوجة الصغيرة، فارتضعت منها خمس رضعات، فإن نكاح الصغيرة ينفسخ (٣)، وكذا الكبيرة أيضا فى الصورتين (٤) الأولتين، ويجب الغرم للزوج على التى ألقمت. وفى مقدار ما يجب أقوال، أصحها: مهر المثل فى مقابلة المدخول بها، ونصفه فى مقابلة غيرها.

ولعل الفرق: أن المُلقم تصرف فى المرأة بوضع فمها فى الثدى تصرفا يلجئ فى العادة إلى الامتصاص، فصار كالتنفير بل أشد. بخلاف فتح القفص. ويؤيده أنه لو أمسك (رجلا) (٥) وألقمه فم حوت أو سبع وجب القصاص بلا خلاف، كما قاله الرافعى (٦). وكذا لو أمسكه وعرضه له حتى افترسه. وقال فى "البسيط" فى

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 219 (SanadKitab #147671, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.