Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الصلح
  2. باب الإجارة
  3. مسألة

مسألة (١):

٢٦٧ - يصح استئجار الفهد ونحوه للصيد. بخلاف الفحل للضراب، فى أصح الوجهين (٢) مع أن كلًا منهما راجع إلى اختيار الحيوان.

والفرق: أن الاصطياد منفعة محضة. وأما الضراب فيشتمل على فعل (وعين) (٣)، وتلك العين هى المقصودة، وهى مجهولة.

مسألة:

٢٦٨ - العبد الموصى بمنفعته، لو غصبه غاصب، تكون أجرته فى مدة الغصب للموصى له على الصحيح، بخلاف العبد المستأجر (٤).

والفرق: أن المنفعة فى المستأجر مُلكت بعقد معاوضة، وقد تلف المعقود عليه فى مدة الغصب قبل القبض، فانفسخ العقد فيه ووجب قسطه على المالك، فلذلك عادت المنفعة إليه واستحق بدلها. بخلاف الموصى به، فإن الملك فيه مستقر لا ينفسخ.

مسألة:

٢٦٩ - الدار التى استحقت المرأة وفاء العدة فيها، إن كانت العدة بالأشهر، كعدة الوفاة وعدة الآيسة والصغيرة، ففى صحة بيعها القولان فى بيع الدار المستأجرة، أصحهما: الصحة؛ لأن المدة مضبوطة، فأشبه الإيجار. فإن كانت "بالأقراء" (٥) أو بالحمل، لم يصح؛ لجهالة المدة.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 224 (SanadKitab #147671, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.