Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الصلح
  2. باب اللقيط
  3. مسألة

باب اللقيط

مسألة:

٢٧٥ - إذا التقط رجلان طفلًا، ثم تنازعا فيمن يأخذه، واستويا، أقرع بينهما على الصحيح المنصوص وقول الجمهور. وقيل يقدم الحاكم الأصلح منهما. فإن ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر، كالشفيعين. وقيل: لا، بل يرفع الأمر إلى الحاكم فيجعله عنده أو عند غيره، وإن تركه بعد خروج القرعة له لم يجز، كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره بغير إذن الحاكم.

وهذا بخلاف ما إذا أذنت المرأة لأخوين أو عمين فى التزويج، فتنازعا. فخرجت القرعة لأحدهما فزوج الآخر بإذنه أو بغير إذنه، فإنه يصح. وعللوه بأن القرعة لم تخرجه عن كونه وليّا، وإنما أتى بها لقطع النزاع. وهذا بعينه موجود فى مسألتنا، فإن كلًا منهما ملتقط حقيقة، (بدليل ما لو ترك له قبل الإقراع. فإذا كان ملتقط حقيقة) (١) فينبغى ألّا تكون القرعة مانعة؛ لأنها لقطع النزاع، وقد رضى.

ولعل الفرق: أن النَّسب مستمر غير منقطع، وولاية متأصلة بخلاف الالتقاط (وفيه نظر، فإنه لا يترجح الالتقاط على) (٢) النسب حتى يفرق بذلك، وإنما هذا فى بابه كذلك. ولقائل أن يقول: (هل) (٣) تتعين القرعة من الحاكم أم لا؟

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 230 (SanadKitab #147671, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.