Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الصلح
  2. باب الوصية
  3. مسألة

(والفرق بينهما كما أشار إليه الرافعى: أنّا قد وجدنا فى الفقراء والمساكين مردّا يقتضى استواء النوعين فى المقدار، وهو الزكاة؛ فاعتبرناه. بخلاف بنى زيد وبنى عمرو) (١) وذكر الرافعى أيضًا فى كتاب الوقف: أنه لو وقف على أولاده وأولاد أولاده؛ وجب التسوية بين الجميع. وهو نظير ما ذكرناه فى (بنى) (٢) زيد وبنى عمرو.

والفرق: كما سبق. (نعم، ينبغى أن يقال: إذا كان) (٣) ما سبق من البنين والأولاد غير محصورين فيكفى الصرف إلى ثلاثة منهم.

مسألة:

٢٨٠ - إذا أوصى بأن يعطى لزيد مدة حياته (٤) دينارًا كل سنة من غلة بستانه أو أجرة داره - صح. (ولو أوصى بذلك من تركته صح) (٥)، فيما فى السنة الأولى، ولا يصح فيما عداه فى أصح القولين، مع جهالة مقدار المأخوذ فى الموضعين.

والفرق: أن الموصَى به لا بد أن يكون معلومًا حتى يصح اعتباره من الثلث، وقد تعذر العلم به عند جعله من (التركة) (٦). بخلاف ما إذا أسنده إلى أجرة الدار والبستان ونحوهما، فإنه يمكن اعتباره بمعرفة (نسبة) (٧) الموصَى به إلى بقية الأجرة، ويعتبر من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 234 (SanadKitab #147671, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.