Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة

تحت اليد، ولهذا لا يضمن منفعته بالفوات، بخلاف) (١) المال. وأيضًا فلأن هنا وازعًا طبيعيًا يحمله عادة على الوطء، فلذلك لم يشترط لندور تخلفه. بخلاف الإجارة، وأيضًا فلأن المال فى النكاح أضعف منه فى الإجارة، بدليل جعله ركنًا فى الإجارة دون الصداق. وإذا كان أضعف لم يستقر إلَّا بتسليم المعقود عليه، وهو الوطء.

مسألة:

٣١٣ - إذا أصدق الكافر الحربى زوجته مسلمًا استرقوه، ثم أسلما بعد التقابض؛ وجب إطلاق الأسير، واستحقت مهر المثل. بخلاف ما إذا أصدقها خمرًا وتقابضا، ثم أسلما، فإنها تؤمر بإراقة الخمر ولا شئ لها.

ولعل الفرق: (أن مالية) (٢) الخمر مرتقبة بأن تصير خلّا، فاكتفينا بقبضة الواقع فى الشرك. بخلاف المسلم. وأيضًا فإنّا نقر الكافر على ما فى يده من الخمر، ولا نقره على الأسير، بل (يجب) (٣) جهادهم لأجل فكه.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 259 (SanadKitab #147671, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.