Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. مسألة

باب الخلع

مسألة:

٣١٤ - (إذا) (١) قال: (إن) (٢) أعطيتنى عبدًا من صفته كذا (فأنت طالق) (٣). فأعطته عبدًا على تلك الصفة إلا أنه معيب؛ طلقت. وله أن يرده؛ لأن (الإطلاق) (٤) يقتضى السلامة، إلا أنه إذا ردّه فلا يرتفع الطلاق، بل يرجع بمهر المثل فى أصح القولين، وبقيمة العبد سليمًا فى القول الآخر. وهذا بخلاف ما إذا كاتب عبده على شئ، فأعطاه معيبا فردّه السيد، فإن العتق يرتفع، مع أن كلًا منهما معلق بالإعطاء.

والفرق: أن المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة، فإن (كلًا من العوضين فيها يجوز نقله لكل واحد. بخلاف الخلع، فإن المُغلَّب) (٥) فيه معنى التعليق، ولهذا لو كاتبه على مال فأبراه منه، عتق. ولو علق الطلاق على مال فى ذمتها ثم أبرأها منه، لا تُطلَّق.

مسألة:

٣١٥ - إذا قالت المرأة: اختلعت نفسى منك بالصداق الذى فى ذمتك. وأنكر

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 261 (SanadKitab #147671, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.