Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الطلاق
  2. باب (عدد) الطلاق والاستثناء فيه
  3. مسألة

باب (عدد) (١) الطلاق والاستثناء فيه

مسألة:

٣٢١ - إذا كرر الطلاق، فإن أراد (الاستئناف) (٢) تعدد، وإن أراد التأكيد فلا، وإن أطلق فقولان، أصحهما: التعدد. وهذه الأقسام أيضا بعينها تأتى فى الظِّهار، إلّا أن أصح القولين فيما إذا أطلق أنه ظهار واحد حتى لا تتعدد الكفارة.

والفرق من وجهين، أحدهما: أن الطلاق أقوى لكونه يزيل الملك، بخلاف الظهار. والثانى: وهو الذى ارتضاه ابن الصبّاغ: أن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له. فإذا كرره كان الظاهر استيفاء المملوك. والظِّهار ليس بمتعدد فى وضعه (ولا هو) (٣) مملوك للزوج حتى يحمل على التعدد. وستذكر فى الظِّهار فرقًا آخر متعلقا بمسألتنا.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 266 (SanadKitab #147671, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.