Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الإيمان
  3. مسألة

ولعل الفرق: أن البيع ينتهى إلى الملك بنفسه من غير إحداث فعل آخر، فاقتضى ذلك قوة فى السبب الواقع وهو البيع، فرتبنا عليه مقتضاه. بخلاف الهبة، فإن الملك فيها (يتوقف) (١) على فعل جد وهو القبض، فإن كانت العين فى يده فلا بد من الإذن.

مسألة:

٣٤٤ - لو حلف لا يكلمه شهر رمضان، حنث بتكليمه مرة واحدة، كما ذكره الرافعى فى آخر تعليق الطلاق. بخلاف ما لو حلف لا يساكنه فيه، فإن الحنث يتعلق بالجميع كما ذكره هناك.

والفرق: استحالة التكليم عادة فى جميع الشهر، فحملنا اليمين على مطلق ما وجد به. بخلاف المساكنة.

واعلم أن العبرة عندنا فى الحلف على المساكنة إنما هو بالبدن لا بالمال. وعند أبى حنيفة بالعكس، فلا بد من مراعاة ذلك هنا.

مسألة:

٣٤٥ - لو قال: واللَّه لا آكل طعام زيد، فأكل طعامًا مشتركًا بينه وبين غيره، حنث. بخلاف ما لو قال: لا أركب دابته، أو ألبس ثوبه، كذا نقله الرافعى عن تعليق إبراهيم المروزى (٢) ولم يفرق.

والفرق: أن الجزء من الطعام يسمى طعامًا. بخلاف جزء الدابة والثوب، ولهذا

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 280 (SanadKitab #147671, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.