Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الاستبراء

باب الاستبراء

٣٤٧ - لا يجب الحيلولة بين السيد والأمة المستبرأة، بل يجوز له أن يخلو بها كما ذكره الرافعى فى آخر باب الاستبراء، قال: بخلاف المعتدة من وطء شبهة، فإنه يجب الحيلولة بينها وبين الزوج، مع أن الخلوة قد تفضى فى المسألتين إلى الوطء المحرم.

والفرق: أن (الواطئ بالشبهة) (١) لمَّا لوَّث فراش الزوج وأوقع معه (نسبًا) (٢) بغير (سببه) (٣) (غالبًا) (٤)، أحلنا لذلك لين الزوج والمرأة خوفًا من أن يودى الواطئ نسبه اللاحق به بطريق (ما) (٥). بخلاف المستبرأة. وأيضًا فالأمة قد يطؤها السيد وقد لا يطؤها؛ لأن الشراء لم يوضع لذلك، فلما قوى أمره وتأكد وتأصل فى الزوجة أوجبنا فيها الحيلولة. بخلاف الأمة.

واعلم أن مقتضى الفرق الثانى أن تكون الأمة الخلية الموطوءة بشبهة ملحقة بالمستبرأة، وهو ما يقتضيه كلام الرافعى فى تمثيل المسألة دون تصويرها.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 282 (SanadKitab #147671, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.