Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  3. مسألة

باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

مسألة:

٣٥٥ - إذا كانت له أم ولد وعجز عن نفقتها، فإن لم يمكن كراؤها ولا تزويجها ولا كسب لها، فهل لها مطالبة السيد بنفقتها؟ فيه وجهان، أصحهما فى "الروضة": المنع، بل نفقتها فى بيت المال. وهذا بخلاف الزوجة إذا أعسر زوجها، فإنه يجوز لها مطالبته بالفسخ. والجامع أنّ كلًا منهما فيه مقتضى لوجوب النفقة، لأن الفرض أنه لا كسب لها. بخلاف الزوجة، لا سيما أن فسخها لا يتوقف على عجزها فى نفسها بل على عجز الزوج خاصة.

وفرق القاضى الحسين بينهما، بأن الأمة لا تصل إلى النفقة بمثل السبب الذى استحقت به على السيد؛ لأنها بعد العتق لا تعود مملوكة. بخلاف الزوجة.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 289 (SanadKitab #147671, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.