Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال أهل البغى
  3. مسألة

مسألة:

٣٦٨ - لا يشترط لجواز رمى عين الناظر تقديم الإنذار على الأصح. بخلاف ما إذا عضد يده وأمكنه دفع لحيته وتخليص المعضوض فإنه يجب الاقتصار عليه. فإن لم يندفع (به) (١) ضرب فمه ثم ينتقل إلى عضو آخر ولا يجوز ضرب غير الفم مع إمكان التخليص بضربه، وكذلك إذا رآه يشرب خمرًا أو يفعل بامرأة محرمًا، فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل.

والفرق: أن الناظر لما فعل ذلك خفية، ناسب (تحقيق) (٢) العقوبة. بخلاف من عداه. ويؤيد ذلك، إيجاب القطع على السارق دون الغاصب (٣)، والمتهب (٤)، والجاحد (٥)، ونحوهم.

* * *

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 300 (SanadKitab #147671, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.