Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الأقضية
  2. باب اليمين فى الدعوى

باب الدعوى والبينات

مسألة:

٣٨٥ - إذا اختلف المشتريان فى كيفية الشراء ولا بينة، لم يرجع إلى البائع. ولو اختلف أرباب الوقف فى شرطه رجع إلى الواقف إن كان حيًا. فإن مات قسمت الغلة بينهم بالسوية، كذا ذكر الرافعى المسألتين فى كتاب الوقف.

والفرق: أن الوقف (تبرع من الواقف، فيراعى فيه غرضه. وعلقة الواقف) (١) لا تنقطع عن الموقوف، ولهذا أبقينا ملكه على قول. (بخلاف) (٢) البيع فإن علقته تنقطع عن البائع.

* * *

باب اليمين فى الدعوى

(بياض) (٣)

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 315 (SanadKitab #147671, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.