Lewati ke konten

Kitab: Mathali'ud Daqa'iq fi Tahririn Jawami' wal Fawariq · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الإقرار
  3. مسألة

باب الإقرار

مسألة:

٣٩١ - الإقرار بالرهن لا يكون إقرارًا بالقبض. بخلاف اشتراط الرهن فى البيع، فإنه يكون اشتراطًا للقبض أيضًا.

والفرق: أن الإقرار إخبار عما وقع، (ولا يلزم) (١) من وقوع الرهن وقوع القبض. وأما الاشتراط فى البيع، (فإنه للتوثق بالثمن) (٢)، أو المبيع إذا كان فى الذمة والتوثق إنما يحصل بالقبض، (فيكون) (٣) اشتراط الرهن اشتراطًا له.

مسألة:

٣٩٢ - إذا قال: له عندى أحد عشر درهمًا. فالجميع دراهم. بخلاف: ألف ودرهم، (أو درهم) (٤) وألف. فلو قال: أحد وعشرون درهمًا، ونحوه (كخمسة وعشرين) (٥)، فوجهان، أصحهما: إلحاقه بالعدد المركب. وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول، فإنه إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقتين. وقعت طلقة واحدة. وإن قال: (إحدى عشرة. وقعت الثلاث، وإن قال) (٦): إحدى وعشرين. فهل هو ملحق بالعدد المركب كأحد عشر، حتى يقع الثلاث؟ فيه وجهان فى الرافعى من غير تصحيح، أصحهما فى زوائد "الروضة": لا، بل يقع واحدة.

Rujukan halaman ini: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، ج 2، ص 320 (SanadKitab #147671, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.